الشيخ عزيز الله عطاردي

113

مسند الإمام الباقر ( ع )

فلأمّه السدس ، وللأب خمسة أسداس وإنّما وفرّ للأب من أجل عياله إذا ورثه أبواه ، فأمّا الإخوة لأمّ ليسوا لأب ، فإنّهم لا يحجبون الأمّ عن الثلث ولا يرثون . وإن مات رجل وترك أمّه وإخوة وأخوات لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لأمّ وليس الأب حيّا فإنهم لا يرثون ويحجبونها ، لأنّ لم يورث كلالة إذا ترك أمّه أو أباه أو ابنه أو ابنته ، فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالّذى عنى اللّه عز وجلّ في قوله : « قل اللّه يفتيكم في الكلالة » ولا يرث مع الأب والأمّ ولا مع الابن ولا مع البنت أحد غير زوج أو زوجة ، هذا أيضا ممّا هو في صحيفة الفرائض المذكورة [ 1 ] . 5 - عنه قال : روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام أنّهما قالا : إن اللّه عز وجلّ أدخ الزوج والزوجة في الفريضة فلا ينقص من فريضتها شيء ويزادان عليها ، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الرّبع ، والمرأة الرّبع أو الثّمن ، لا ينقص الرجل عن الربع والمرأة عن الثّمن ، كان معهما من كان ، ولا يزادان ان شيئا بعد النصف والربع ، وإن لم يكن معهما أحد [ 2 ] . 6 - عنه باسناده عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا في رجل مات وترك امرأته وأبويه : للمرأة الربع وللأمّ الثلث وما بقي فللأب [ 3 ] . 7 - عنه باسناده قال : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام أنهم قالوا : في قول اللّه تبارك وتعالى في آخر سورة النساء « يَسْتَفْتُونَكَ ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ، إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » يغنى أختا لام وأب أو أختا لأب « وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ، فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ

--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 371 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 373 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 373 .